الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء

79

تحرير المجلة ( ط . ج )

منها من السقيم ، على أنّ بعضها واضح غير محتاج إلى البيان ، وبعضها تكرار مستدرك ، والكثير غير مستقيم . ولو عيّن له ثمنا لزمه أن لا يأخذ بالأزيد قطعا . أمّا الأخذ بالأنقص فهو جائز حسب المتعارف ، إلّا أن يعلم بأنّ له غرضا خاصّا بذلك المقدار ، فلا يجوز التخطّي عنه مطلقا .

--> - ولكن لو قال : اشتر لي الدار الفلانية ، ثمّ أضيف إليها حائط أو صبغت ، فللوكيل أن يشتريها بالوكالة على هذا الحال . ( مادّة : 1473 ) لو قال الموكّل : اشتر لي لبنا ، ولم يصرّح بكونه أيّ لبن يحمل على اللبن المعروف في البلدة . ( مادّة : 1474 ) لو قال الموكّل : اشتر أرزا ، فللوكيل أن يشتري من الأرز الذي يباع في السوق أيّ نوع كان . ( مادّة : 1475 ) لو وكّل أحد آخر على أن يشتري له دارا يلزم أن يبيّن ثمنها والحي الذي هي فيه ، وإن لم يبيّن فلا تصحّ الكفالة . ( مادّة : 1476 ) لو وكّل أحد آخر على أن يشتري لؤلؤة أو ياقوتة حمراء يلزم أن يبيّن مقدار ثمنها ، وإلّا فلا تصحّ الوكالة . ( مادّة : 1477 ) يلزم بيان مقدار الموكّل في المقدّرات أو ثمنه . مثلا : لو وكّل أحد آخر ليشتري له حنطة يلزم أن يبيّن مقدار كيلها أو ثمنها بقوله : بكذا درهم ، وإلّا فلا تصحّ الوكالة . ( مادّة : 1478 ) لا يلزم بيان وصف الموكّل به بقوله - مثلا - : أعلى ، أو أدنى ، أو وسط . ولكن يلزم أن يكون وصف الموكّل به موافقا لحال الموكّل . مثلا : لو وكّل المكاري أحدا باشتراء دابّة له فليس للوكيل أن يشتري بعشرين ألف درهم فرسا نجديا ، وإن اشترى لا يكون نافذا في حقّ الموكّل ، يعني : لا يكون ذلك الفرس مشترى للموكّل وإنّما يبقى للوكيل . راجع : بدائع الصنائع 7 : 442 - 450 ، تبيين الحقائق 4 : 258 وما بعدها ، البحر الرائق 7 : 153 وما بعدها ، الفتاوى الهندية 3 : 573 وما بعدها ، اللباب 2 : 142 وما بعدها .